سلسلة المسائل الفقهية
(( مسائل مهمه في أحكام الأضاحي ))
جمع وترتيب : د. محمود الحفناوي الأنصاري .
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ..
إنَّ تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ولأن شعيرة الأضاحي تتكرر في كل موسم ..
إليكم أهم المسائل والأحكام مما ذكرها أهل العلم في كتبهم ، أو أجابوا السائلين عنها ..
فرحمهم الله رحمة واسعة أحياء وأمواتا وجزاهم كل خير ...
فقد سهَّلوا لنا عناء العلم فقربوا المسائل وبسطوها ...
المسألة الأولى: تعريف الأضحية.
وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم عيد النحر إلى آخر أيام التشريق.
المسألة الثانية : سبب تسميتها .
لعل سبب تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى الوقت الذي تذبح فيه فهي تذبح ضحى يوم النحر .
المسألة الثالثة : الأدلة على مشروعيتها .
يدل على مشروعيتها ما يلي:
2 ) الأدلة من السنه:
يدل على مشروعيتها ما يلي:
ج - عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». رواه البخاري(5225) .
وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، كما حكاه ابن قدامة في المغني (11/95)، واختلفوا في حكمها كما سيأتي.
المسألة الرابعة : حكمها
بعد الاتفاق على مشروعيتها اختلف أهل العلم في حكمها على قولين:
القول الأول: الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بما يلي:
القول الثاني: ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى أنها واجبة على القادر، ورجَّحه فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدلوا:
والذي يظهر –والله أعلم– أنها سنة مؤكدة، وأدلة الوجوب لا تدل على الوجوب، إما لعدم صحتها أو أنها مجرد فعل، والفعل لا يصل للوجوب بذاته كما هو مقرر في علم الأصول، إلا أنه لا ينبغي للقادر تركها لما فيها من العبودية لله سبحانه وتعالى، ولاتفاق أهل العلم على مشروعيتها.
المسألة الخامسة : مشروعة لكل أهل بيت
الأضحية مشروعة لأهل البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً ) رواه أحمد (20207) وقال الترمذي: حسن غريب، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف، وضعَّفه الخطابي.
فعلى هذا فيدخل فيها أهل البيت جميعاً، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم (5203) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال – على أضحيته -: "باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمَّة محمد" فدلَّ ذلك على أن دخول أهل البيت في الأضحية جائز.
المسألة السادسة: حكمتها
للأضحية حِكم كثيرة، منها:
المسألة السابعة : التقسيم
جاء في ذلك عدة أقوال، منها:
والراجح أن يأكل ويهدي ويتصدق ويفعل ما يشاء، وكلما تصدق فهو أفضل.
المسألة الثامنة : إهداء الكافر منها
يجوز أن يهدي منها كافراً غير مقاتل للمسلمين، خاصة إن كان يُرجى إسلامه، وعلى هذا فيجوز أن تهدي عاملاً أو خادمةً أو راعياً ولو كان كافراً، قاله ابن عثيمين رحمه الله.
المسألة التاسعة : إذا تعيبت الأضحية بعد شرائها.
من اشترى أضحية ثم أثناء تنزيلها انكسرت أو تعيبت فإنه يضحي بها، ولا حرج لأنه غير مفرط، فهو معذور في الشريعة.
المسألة العاشرة : شراء الأضحية دَيْناً .
يجوز شراء الأضحية دَيْناً لمن قدر على السداد، وإذا تزاحم الدَيْن مع الأضحية قدم سداد الدين لأنه أبرأ للذمة.
المسألة الحادية عشره :الأضحية عن الغير.
يجوز أن تضحي عن غيرك العاجز بشرط إذنه، فإن لم يكن عاجزاً فالأصل أن الوجوب متعلق برقبته.
المسألة الثانية عشره: هبة الأضاحي للمحتاجين ليضحوا بها .
قسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه" رواه البخاري.
ففيه الدلالة على أن أهل الغنى يوزعون ضحايا على المعوزين لأجل أن يضحوا بها.
المسألة الثالثة عشره : مستحبات الأضحية
المستحبات: أفضلها أسمنها وأغلاها ثمنا، وأنفسُها عند أهلها، وعليه أن يتفحص الأضحية.
المسألة الرابعة عشره:المرأة تمسك عن شعرها وأظفارها
المرأة إن كانت صاحبة أضحية فإنها تمسك عن شعرها وأظفارها لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو عام فيمن أراد أن يضحي فيشمل الرجال والنساء.
المسألة الخامسة عشره : البقرة والبعير
البقرة والبعير يشترك فيه سبعة أو أقل، أما أكثر من سبعة فلا، وقد صح بذلك الدليل.
المسألة السادسة عشره : هل يشترك في الجزور من يريد اللحم؟
يجوز أن يدخل مع المشتركين في البقرة أو البعير من لا يريد الأضحية لكن يريد اللحم.
المسألة السابعة عشره : بيع جلد الأضحية
لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة.
وقد روى البخاري (1717)، ومسلم (1317) واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.
وقال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (5/153): "اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود. وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية .
المسألة الثامنة عشره: التصدق بالجلد
يجوز أن يتصدق بالجلد على فقير، أو يهبه لمن يشاء .
المسألة التاسعة عشره: الفقير يبيع ما يصله من لحم الأضحية
يجوز للفقير أن يبيع ما يصله من لحم الأضاحي.
المسألة العشرون: إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية:
يجوز إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لصرفها على الفقراء، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه، ويتولى توزيعها، فإن إظهار الشعيرة من مقاصد الأضاحي وهي عبودية لله.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .